الشيخ السبحاني
271
المختار في أحكام الخيار
واحدا ، نقول : إنّ المطلوب هو استمرار الحكم مطلقا ، عصي في الأثناء أم لا . وعلى ضوء ذلك يكون المرجع بعد الزمان الأوّل ، هو التمسّك بالعموم ، لا الأخذ باستصحاب حكم المخصّص . ولأجل ما ذكر من الدلالة على الاستمرار ، يرجع القائل بالتراخي ، إلى العام إذا توانى وتسامح المغبون إلى حدّ خارج عن العادة - مع اعترافه بكون الزمان ظرفا - وما هذا إلّا لاستفادة الاستمرار من الآية . وقد مرّ نظير هذا الكلام منّا في السابق ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما حقّقناه في البحوث الأصولية . نعم هذا كلّه إذا لم يكن هنا اطلاق في أدلّة الخيار ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى التمسّك بالعام . ثمّ إنّه بعد القول بالتراخي لا مجال للبحث عن حكم الجاهل بالفور كما طرحه الشيخ الأعظم .